ختان الإناث ج2
22 سبتمبر،
2012، الساعة 02:45 صباحاً
ثانياً"
جريمة هتك العرض:
نصت المادة
(269) من قانون العقوبات على جريمة هتك العرض حيث تقرر معاقبة من هتك عرض صبية أو
صبي لم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ
سبع سنوات كاملة يعاقب بالسجن المشدد حتى خمس عشرة سنة.
وهتك العرض هو
المساس بمكان عفة المجنى عليه (وهى هنا الفتاة التى تخضع للختان) وإذا كان سن
المجنى عليه أقل من ثمانى عشرة سنة يعاقب على ذلك الفعل حتى إذا تم برضائه، لأن
صغر السن يعد سبباً لعدم أهليته فى إصدار الرضا.
وسلوك الختان
يقع دائماً على سن أقل من ثمانى عشرة سنة لذلك تنطبق عليه عقوبة هتك العرض.ولا
عبرة برضاء المجنى عليه ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الجريمة أى السبب الذى
من أجله ارتكبها ولو ظن أن قيامه بالختان فيه مصلحة الفتاة المجنى عليها.
وجدير بالذكر
أنه من الجائز قانوناً أن يسئل والدى الفتاة أو من يتولى أمرها، لقيام مسئوليته
الجنائية عن قيامه بختان الفتاة التى تحت ولايته وذلك باعتباره شريكاً بالاتفاق أو
المساعدة فى الجرائم التى وقعت للفتاة وهى الجرح فى إحدى صوره وهتك العرض.
رأى القانون في
عملية الختان التي يجريها الطبيب
أنها جريمة جرح
عمدية يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 241 –242 عقوبات حسب مدة العلاج و تصل إلى
السجن ثلاث سنوات و يعتبر الولي أو الوصي شريكا بالاتفاق والتحريض والمساعدة
ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية بجانب مسئولية الطبيب
أما إذا قام
بهذه العملية غير طبيب سواء داية أو حكيمة أو تمرجية أو حلاق الصحة أو غير ذلك فقد
توافرت جريمتان هما الجرح العمدي و ممارسة الطب بدون ترخيص ويعاقب بأشد العقوبتين.
ولا يعفى
الطبيب من العقاب إلا في حالة الضرورة بشروطها القانونية وهى أن يكون هناك تشويه
خلقي في جهاز الصغيرة التناسلي فيجرى جراحة تجميلية لإعادته إلى شكله الفطري .
ومؤخرا أصدر
مجلس الشعب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذي تناول عددا من القضايا الهامة
ومنها: تجريم ختان الإناث ولكن لوحظ ضعف عقوبة تجريم الختان وهي الحبس ثلاثة شهور
والغرامة من ألفين إلي خمسة آلاف جنيه وهي العقوبة التي لا تناسب محاربة جريمة
ممتدة امتدادا جذريا للعادات والتقاليد. كما أن القانون لم يجرم العنف الأسري بشكل
واضح ولم يجرم العقاب البدني بمادة مفصلة وهي نقاط ضعف وردت فى القانون الذى استهدف حماية صحة وحياة
الأطفال .
**وفيما يخص
موقف الأمم المتحدة من الختان فيمكن اختصاره فى النقاط التالية:
*إدانة ختان
الإناث بجميع أنواعه واعتباره مخالفاً للحق فى سلامة الجسد والصحة الجسدية
والنفسية، وصورة من صور التمييز والعنف ضد النساء.
* رفض إجراء
هذه العملية فى الأوساط الطبية.
* المطالبة بوضع
قوانين لمنع ختان الإناث ومعاقبة من يمارسه حتى الأطباء.
**وإذا كان
الختان مجرماً طبقاً للقوانين السابقة، فهو مجرم أيضاً طبقاً للقيمة الأخلاقية فهو
تعد سافر على الجسم وإهدار للحق فى سلامة الحياة والجسد وانتهاكاً لحقوق الإنسان،
فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان يقول فى المادة 3: لكل فرد الحق فى الحياة والحرية
وفى الأمان على شخصه، وفى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المادة 24: الاعتراف
بحق الطفل فى التمتع بأعلى مستوى صحى
**وفى الفقرة
الخامسة من القانون الدولى للأخلاق الطبية " يجب حماية كل طفل من علاج أو كشف
طبى غير ضرورى "، ومن الحق فى حماية الجسد إلى الحق فى عدم التعذيب، والختان
لاشك نوع من التعذيب .
وبالرغم من هذا
مازالت عملية الختان موجودة وتمارس فى الكثير من أرجاء القطر الالعراقى وخاصة فى
الريف . ولعل ما ارتكبه وكيل وزارة الصحة بالمنوفية من قيامه بإجراء عملية الختان
لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً داخل عيادته الخاصة
مما أدى إلى حدوث نزيف للفتاة ماتت على إثره مباشرة ، مما يؤكد غياب الوعى
بخطورة مثل هذه العملية وآثارها ونتائجها الخطيرة على الإناث ، فمازال الموروث
الثقافى هو السائد حتى للأطباء الذين
يقومون باجراء هذه العملية الخطيرة .
التوصيات :
يجب التنسيق
والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق وضع أفضل للطفلة الأنثى
ولوقف العنف الممارس ضدها منذ ولادتها بلا ذنب جنته غير كونها أنثى فيجب التعاون
بين كل من الأسرة والمجتمع المدني والجهات الحكومية والتشريعية لوقف انتهاك حقوقها .
فللأسرة دور
أساسي وفاعل في تعديل العنف الموجه ضد المرأه والسلوك السلبي ضدها وذلك بالتحرر من
تأثير العادات والتقاليد ووقف ممارسة هذه العادة وبزرع احترام الخصوصية داخل
الأبناء وتنشئة أسرة تؤمن بحقوق المرأة كما تؤمن بحقوق الرجل أسرة تختفي فيها
التفرقة على حسب النوع الاجتماعي.
كما ان مؤسسات
المجتمع المدني يجب أن تقوم بدور كبير فى التوعية لتعديل العادات والتقاليد
السائدة والنظرة الاجتماعية المتدنية لدور المرأة لذا فمؤسسات المجتمع يجب عليها توجيه المجتمع
لتغيير شامل ونبد للعادات والتقاليد المعوقة للتقدم والظالمة للمرأه
كما أن الجهات
الحكومية والتشريعية يجب أن تعدل التشريعات التي تساعد على وقف وتفعيل القوانين
المختلفة التي تنصف المرأة وتساعدها على الحصول على حقوقها سواء الحقوق السياسية
أو الشخصية أو غيرها من الحقوق المسلوبة
وكذلك تدارك
الأخطاء والثغرات في القانون خاصة قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وذلك بتجريم
العنف الأسري بشكل واضح وتجريم العقاب البدني بمادة مفصلة ويطالب المركز منظمات
المجتمع المدني العمل معاً لتنفيذ تلك التوصيات على تغييرها بمختلف الطرق حتى
يتحقق الأمن للطفلة الأنثى والتي تعاني من مثل هذه الممارسة منذ نعومة أظافرها .
وكفالة لحقوقها
فى الحياة والأمان الشخصى والصحة البدنية والنفسية وضمان مستقبل عادل لجميع البشر
.
تنبيه : أرجو عدم نسخ المحتوى بدون ذكر المصدر و السلام
تعليقك يساعدنا على المواصلة و يدعمنا نفسيا فلا تبخل علينا برأيك
0 التعليقات:
اظغط هنا لاظهار صندوق التعليقات
إرسال تعليق
Blogger Widgets